پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص155

تجزي ” نعم عن النهاية ” لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد ” ولكن يحتمل إرادته التأكد خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير:” وأفضل الهدي والاضاحي من البدن والبقر ذوات الارحام، ومن الغنم الفحولة ” كالمحكي عن الاقتصاد ” أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون انثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فان لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى ” وعن المهذب إن كان من الابل وجب أن يكون ثنيا من الاناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الاناث وإلا كان محجوجا بما عرفت من النص وغيره، والله العالم.

(و) يستحب (ان ينحر الابل قائمة) بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى (1) ” فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها ” أي سقطت، قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (2) في قول الله عزوجل: ” فاذكروا ” إلى آخره: ” ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ” وقال أبو الصباح الكناني (3) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين ” وقال أبو خديجة (4) ” رأيت ابا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني، ثميطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده ” إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الامر بذلك كما اعترف به في محكى المنتهى والتذكرة، وفي خبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الاسناد، ” سأل أخاه عليه السلام

(1) سورة الحج الآية 37 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 35 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 – 3 – 5