جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص154
في خبر ابي بصير ونحوه بل هو أولى من وجوه، والمراد من التعريف به احضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه، نعم الظاهر الاكتفاء باخبار البائع كما أشار إليه في الصحيح عن سعيد (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري النعم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: إنهم لا يكذبون عليك، ضح بها ” وربما كان ذلك مناسبا للاستحباب، كما أنه ربما يؤمي إلى قبول اخباره في سنه وان كان لا يخلو من اشكال، والله العالم.
(وأفضل الهدي من البدن والبقر الاناث، ومن الضأن والمعز الذكران) كما صرح به غير واحد، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2): ” افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد تجزى الذكورة من البدن والضحايامن الغنم الفحولة ” وفي صحيح عبد الله بن سنان (3) ” تجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم تجدوا الاناث والاناث أفضل ” وسأله عليه السلام الحلبي (4) ايضا في الحسن أو الصحيح ” عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما قال: ذوات الارحام ” وفي خبر ابي بصير (5) سأله عليه السلام ” عن الاضاحي فقال: أفضل الاضاحي في الحج الابل والبقر، وقال: ذوات الارحام، ولا يضحى بثور ولا جمل ” وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن عمر انه قال: ” ما رأيت أحدا فاعلا ذلك أنحر انثى احب الي ” وهو ظاهر في الموافقة، وفي صحيح ابن مسلم (6) ” الذكور والاناث من الابل والبقر
(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 9 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 – 5 – 4 – 3