پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص153

كبش ابراهيم (عليه السلام) كان املح، بل في المرسل (1) ” ان النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالاملح ” الذي عن ابى عبيدة ان المراد به ما فيه سواد وبياض، والبياض أغلب، بل عن ابن الاعرابي أنه الابيض النقي البياض، إلا ان ذلك كله كما ترى مناف للعرف، ولما سمعت عن الامر بكونه أسود، فالاولى مراعاةالسواد مع امكانه، وإلا فالاملح عرفا، كل ذلك للتسامح الذي منه أيضا يقوى عدم الاختصاص بالكبش ولا بالاضحية، والله العالم.

(و) كذا يستحب (أن يكون) الهدي (مما عرف به) كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والجامع، بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، بل الظاهر كراهة غيره، لقول الصادق عليه السلام في خبر ابي بصير (2) ” لا يضحى إلا بما قد عرف به ” وصحيح ابن ابي نصر (3) قال: ” سئل عن الخصي يضحى به قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال لا يضحى إلا بما قد عرف به ” المحمولين على ذلك جمعا بينهما وبين خبر سعيد بن يسار (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف ” المعتضد بما سمعت من الاجماع المحكي وغيره، بل لعل المراد من الوجوب في المحكي عن الشيخين وابني زهرة والبراج والكيدري تأكد الاستحباب، وإلا كان محجوجا بما عرفت، واحتمال إرادة عدم تعريفه نفسه بها من خبر سعيد ليس باولى من حمل النهي على الكراهة

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الذبح الحديث 4 وهو خبرالحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليه السلام.

(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 17 من ابواب الذبح الحديث 2 – 1 – 4