جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص150
لاطلاق عدم الاجزاء (1) في الخبر السابق السالم عن المعارض بعد انسياق ما بعد الذبح من الوجدان نصا وفتوى فيها وفي المسألة السابقة المنظومة معها في مسلك واحد، فما عن بعضهم من القول بالاجزاء ضعيف.
(ولو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة لم تجز) كما عن الاكثر سواء كان بعد الذبح أو قبله، نقد الثمن أو لم ينقده، لاطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الذي هو محسوس، فهو مفرط فيه على كل حال، لكن في التهذيب ان كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ، ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمران الحلبي (2): ” من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم ” وحمل حسن معاوية (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ” على من نقد الثمن بعد ظهور العيب، ونفي عنه البأس في المدارك، واحتمل في محكي الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب، وذاك في المندوب، والاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن، ولايخفى عليك ما في الجميع بعد إعراض الاكثر حتى الشيخ في غير الكتاب المزبور.
نعم في الدروس اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن يعلم، وقد عرفت البحث في الاول، واما الثاني فلا اعرف به قولا ولا سندا كما اعترف به في كشف اللثام، ولو اشتراها على انها ناقصة فبانت تامة قبل الذبح أجزأ لصدق الامتثال، ولو كان بعد الذبح ففى الاجزاء وعدمه إشكال
(1) ليس في المقام ما يدل على ذلك الا صحيحة محمد بن مسلم على ما نقلها في ص 148 الا انه (قدس سره) سهى في نقل متنها كما أشرنا إليه.
(2) و (3) الوسائل الباب 24 من ابواب الذبح الحديث 3 – 1