جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص149
والنافع ومحكي المبسوط والنهاية والمهذب والسرائر والجامع، لخبر الفضل (1) قال: ” حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما القيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فاتيته فاخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتهما شئ من الشحم فقد أجزأت ” وهو وإن كان غير نقي السند ومضمرا ومن هنا أعرض عنه بعض متأخري المتأخرين، واحال الامر إلى العرف إلا أنه موافق للاعتبار، كما في كشف اللثام وعملبه من عرفت، فلا بأس بالعمل به.
(و) كيف كان فقد ظهر لك من النصوص السابقة أنه (لو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه) بلا خلاف أجده فيه بل (و) لا إشكال، نعم (لو خرجت سمينة اجزأته) في المشهور للنصوص السابقة، خلافا للعماني فلم يجتز به للنهي عنه المنافي لنية التقرب به حال الذبح، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المعتبر المقتضي صحة التقرب به وإن كان مشكوك الحال أو مظنون الهزال رجاء لاحتمال العدم: (وكذا) تجزي (لو اشتراها على انها سمينة فخرجت مهزولة) بعد الذبح، لما سمعته من النص (2) السابق المعتضد بالعمل، وبقول امير المؤمنين عليه السلام في مرسل الصدوق (3): ” إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه، فان اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي التمتع مثل ذلك ” وبانتفاء العسر والحرج وصدق الامتثال، نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز،
(1) و (3) الوسائل الباب 16 من ابواب الذبح الحديث 3 – 8 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الذبح الحديث 1 و 2