پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص148

وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سئل عن الاضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم الانف والاذن إلى أن قال إن اشترى اضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر ” وصحيح العيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الهرم الذي وقعت ثناياه انه لا بأس به في الاضاحي، وإن اشتريت مهزولا فوجدته سمينا اجزأك، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي ” وحسن الحلبي (3) عنه عليه السلام ايضا ” إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، فان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانه لا تجزي عنه ” بناء على أن المراد بالاضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه، وخبر منصور (4) عنه عليه السلام ايضا ” وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا، وإن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ” وخبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول اللهصلى الله عليه وآله: ” صدقة رغيف خير من نسك مهزول “.

(و) المراد بالمهزول (هي التي ليس على كليتها شحم) كما في القواعد

(1) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 13 من ابواب الذبح الحديث 2 ووسطه في الباب 16 منها الحديث 1 واسقط عنه ما يضر بالمعنى في الجواهر فراجع (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 16 من ابواب الذبح الحديث 6 – 5 – 2 – 4