پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص147

من الخصي ومن الانثى ” وعن النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزاؤه في الهدي إذا تعذر غيره، وتبعهم على ذلك بعض المتأخرين ومتأخريهم، ولعله لاطلاق الآية (1) وما سمعته من النصوص، وخصوص صحيح عبد الرحمان (2) المتقدم، وفي المدارك اختاره حاكيا له عن الدروس مستدلا عليه بحسن معاوية السابق المشتمل على الموجوء الذي هو غير الخصي.

فالاولى الاستدلال عليه بصحيح عبد الرحمان السابق، وبخبر ابي بصير (3) عن ابي عبد الله عليه السلام ” قلت فالخصي يضحى به قال: لا إلا أن لا يكون غيره “إلا أن الاول منهما قد اشترط عدم قوة المكلف على غيره، والثاني عدم وجود غيره، وهما مختلفان، ولا يبعد حمل خبر أبي بصير على الاضحية المندوبة، خصوصا بعد قصوره عن المقاومة من وجوه، منها إطلاق الاصحاب عدم إجزائه كما اعترف في الحدائق حتى قال: لم أقف على من قيد إلا على الشيخ في النهاية وتبعه الشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه، وبذلك يظهر ضعف القول المزبور، وأولى منه بذلك ما عن الغنية والاصباح والجامع من تقييد النهي عنه وعن كل ناقص بالاختيار، لعموم الآية المخصص بما سمعته من إطلاق عدم إجزاء الناقص نصا وفتوى الذي يمكن أن لا يكون من الهدي شرعا، فيتجه حينئذ الانتقال إلى البدل، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين البدل وبينه، والله العالم.

(و) كذا (لا) يجزي (المهزولة) بلا خلاف أجده فيه، للاصل

(1) سورة البقرة الآية 192 (2) و (3) الوسائل الباب 12 من ابواب الذبح الحديث 3 – 8