جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص146
والمنتهى الاجماع عليه لنقصانه، وخصوص صحيح ابن مسلم (1) سأل أحدهما(عليهما السلام) ” أيضحى بالخصي ؟ فقال: لا ” وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2) سأل الكاظم عليه السلام ” عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيد ؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة له عليه “.
بل لعل مشلول البيضتين كالخصي كما عن الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير للنقصان.
نعم قد يقال بمرجوحية الموجوء بالنسبة إلى غيره، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد، لحسن معاوية (3) ” اشتر فحلا سمينا للمتعة، فان لم تجد فموجوء، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي ” بل عن السرائر انه غير مجز وإن كان قبل ذلك باسطر قال فيها إنه لا بأس به، وانه أفضل من الشاة، كما عن النهاية والمبسوط أي النعجة كما قال الصادق عليه السلام لابي بصير (4) ” المرضوض أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة ” وقال أحدهما (عليهما السلام) لابن مسلم (5) في الصحيح: ” الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خيرمن المعز ” وذلك مؤيد لما قلناه من المرجوحية، بل عن الحسن الكراهة في الخصي المجبوب الذي قد عرفت الحال فيه، ويمكن حمل كلامه على الاضحية المندوبة، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (6): ” الكبش السمين خير
(1) و (2) و (3) و (6) الوسائل الباب 12 من ابواب الذبح الحديث 1 – 3 – 7 – 5 (4) و (5) الوسائل الباب 14 من ابواب الذبح الحديث 3 – 1