جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص145
لانه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا في الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو خلقة، ضرورة كون المراد النقص بالنسبة إلى غالب النوع لا خصوص الشخص، وعدم النقصان في القيمة واللحم لا يمنع صدق النقص الذي ينقطع به الاصل المزبور، مع أنه قد يمنع عدم النقص في القيمة، ولعله لذا نسب إجزاء البتراء في الدروس إلى قول مشعرا بتمريضه، بل ينبغي القطع بفساده في البتراء إذا كان المراد ما يشمل مقطوعة الذنب، ضرورة صدق النقص عليه، ولعله لذا قطع به في الروضة مدرجا له إدراج غيره، قال في شرح اعتبار التمامية: ” فلا يجزي الاعور ولو ببياض على عينه، والاعرج والاجرب ومكسور القرن الداخل، ومقطوع شئ من الاذن والخصي والابتر وساقط الاسنان لكبر وغيره، والمريض ” وعن المنتهى والتذكرة والتحرير ” أن الاقرب اجزاءالصمعاء ” ومقتضاه احتمال عدم الاجزاء لما عرفت كما صرح به في كشف اللثام، قال: وكرهها الشهيد، ولعله لقول امير المؤمنين عليه السلام المروي عنه في الفقيه ونهج البلاغة (1) في خطبة له: ” من تمام الاضحية استشراف اذنها وسلامة عينها ” فان الاستشراف هو الطول إلا انه في الاضحية دون الهدي الواجب، وبالجملة الظاهر اتحاد حكم البتراء مع الصمعاء والجماء إن اريد البتر خلقة، وإن اريد بها مقطوعة الذنب كما هو ظاهر عبارة المنتهى السابقة فالمتجه عدم إجزائها، بل قد يقال بعدم اجزائها ولو خلقة وإن قلنا باجزاء الجماء والصمعاء باعتبار غلبة تعارف الصفتين المزبورتين بخلافها، فتعد البتراء ناقصة دون الجماء والصمعاء ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع.
(و) كذا (لا) يجزي مسلول الخصية المسمى ب (الخصي من الفحول) كما صرح به غير واحد، بل هو المشهور، بل عن ظاهر التذكرة
(1) الوسائل الباب 21 من ابواب الذبح الحديث 6