پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص144

به بأسا إذا كان ثقب في موضع المواسم ” لكن في خبر شريح بن هاني (1) عن امير المؤمنين عليه السلام ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرماء والمقابلة والمدابرة ” وقد سمعت سابقاما في خبر السكوني (2) عن النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن الخرقاء، وعن الصدوق في معاني الاخبار ” الخرقاء أن يكون في الاذن ثقب مستدير، والشرماء والمشقوقة الاذن باثنين (3) حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة ان يقطع من مقدم أذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمه، ويقال لمثل ذلك من الابل المزنم، ويسمى ذلك المعلق الرغل، والمدابرة ان يفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة ” وفي كشف اللثام ” هو موافق لكتب اللغة، قلت: ولكن المتجه الحمل على الكراهة جمعا، هذا.

وفي المدارك قد قطع الاصحاب باجزاء الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء، وهي الفاقدة الاذن خلفة، للاصل، ولان فقد هذه الاعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها، واستقرب العلامة في المنتهى اجزاء البتراء ايضا، وهي مقطوعة الذنب، ولا بأس به، وعنه ايضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجماء، وعن الخلاف والجامع والدروس كراهتها، قيل وذلك لاستحباب الاقرن لنحو قول أحدهما (عليهما السلام) لمحمد بن مسلم (4) في الصحيح: ” في الاضحية أقرن فحل ” قلت: ان كان اجماع على اجزاء المزبورات فذاك، وإلا فقد يمنع

(1) و (2) الوسائل الباب 21 من ابواب الذبح الحديث 2 – 5 (3) هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة وظاهر المسودة ” باينة “.

(4) الوسائل الباب 13 من ابواب الذبح الحديث 2