پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص143

فبلغ المنحر وهو حي قال: يذبحه وقد أجزأ عنه ” وهو ايضا مختص بالهدي المندوب للاخبار كصحيحه (1) ايضا ” سأله عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال عليه السلام ان كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، وله أن يأكل منها، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ” كل ذلك لما سمعته من اعتبار التمام في الهدي الواجب نصا وفتوى على وجه لا يصلح لمعارضة ما عرفت من وجوه، فالواجب حمله على ما سمعت.

كما ان الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الاذن أو جميعها، لاطلاق الادلة السابقة، بل في المنتهى ” العضباء وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها لا تجزي إلى أن قال: وكذا لا يجزي عندنا قطع ثلث اذنها ” وظاهره المفروغية من ذلك عندنا، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المتقدمة.

نعم لا بأس بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شئ بلاخلاف أجده، لاطلاق الادلة، وخصوص مرسل ابن ابي نصر (2) عن أحدهما (عليهما السلام) سئل ” عن الاضاحي إذا كانت مشقوقة الاذن أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ” وفي حسن الحلبي (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الاذن فقال: ان كان شقها وسما فلا بأس، وان كان شقا فلا يصلح ” ولعل المراد من الشق فيه بقرينة الصحيح السابق المشتمل على قطع شئ منها، فلا تنافي، وفي مرسل سلمة ابي حفص (4) عن ابي جعفر عليه السلام ” كان علي عليه السلام يكره التشريم في الاذن والخرم، ولا يرى

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب الذبح الحديث 2 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 23 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 – 3 والثالث عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عن ابيه (عليهما السلام)