پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص142

الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ” ونحوه الصحيح (1) الآخر ايضا ” في الاضحية يكسر قرنها، إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي ” وفي المنتهى ” قال علماؤنا: إن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر منه مقطوعا، وبه قال علي عليه السلام (2) وعمار، على ان ذلك لا يؤثر في اللحم فاجزأ كالجماء، والنبويالمروي (3) من طرق العامة ” انه نهى أن يضحى باعضب الاذن والقرن ” مع انه غير ثابت محمول على المكسور من داخل، نعم الظاهر تحقق النقص بذهاب بعض القرن الداخل ” لكن عن ابن بابويه أنه قال: سمعت شيخنا محمد بن حسن الصفار يقول: ” إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس أن يضحى به ” ولعله يريد المندوب لا الواجب وان حكاه عنه في الدروس في الهدي لكن الموجود عن الفقيه ما سمعت، وفي نهج البلاغة (4) عن امير المؤمنين عليه السلام ” فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية ولو كانت عضباء تجر رجلها إلى المنسك ” وأرسل في الفقيه (5) عنه عليه السلام ” وان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي ” فان صح الاول فمع اختصاصه بالاضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق، كما في نحو صحيح معاوية (6) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر

(1) الوسائل الباب 22 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) و (4) الوسائل الباب 21 من ابواب الذبح الحديث 6 (3) كنز العمال ج 3 ص 45 الرقم 857(5) الوسائل الباب 13 من ابواب الذبح الحديث 8 (6) الوسائل الباب 26 من ابواب الذبح الحديث 1