پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص141

من إطلاق الصحيح السابق، ومن التقييد بالبين في النبوي المتقدم، وخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجذعاء ولا بالعضباء ” وإن كان في خبر آخر له (2) إبدال العوراء بالجرباء، نعم لا دليل على اعتبار الانخساف في البين عورها كما سمعته من المنتهى في أول كلامه الذي ينافيه ما جعله الاقرب في آخره، اللهم إلا أن يريد بالاول الفرد المتيقن من البين، بل لا يبعد الاكتقاء بمطلق العور في عدم الاجزاء لاطلاق الصحيح السابق المعتضد باطلاق المصنف وغيره من الاصحاب كما اعترف به في المدارك وان حكي عن الغنية التقييد به، إلا ان غيره أطلق إطلاقا كالصريح في عدم اعتباره بقرينة ذكرهم له في العرج دونه، نعم لا بأس بالتقييد به في العرج وإن أطلق المصنف في النافع، بل عن بعض المتأخرين التصريح بذلك، لاطلاق الصحيح المزبور، إلا انه يمكن تقييده بالنبويين المزبورين المنجبرين بكلام الاصحاب هنا، وباصالة عدم الاجزاء، نعم ينبغي الرجوع فيه إلى العرفلا خصوص ما سمعته من المنتهى، والله العالم.

(ولا) يجزي ايضا (التي انكسر قرنها الداخل) وهو الابيض الذي في وسط الخارج، أما الخارج فلا عبرة به (ولا المقطوعة الاذن) بلا خلاف أجده في ذلك، لما سمعته من الصحيح (3) وغيره، وفي صحيح جميل (4) عن ابي عبد الله عليه السلام ” أنه قال في المقطوع القرن والمكسور القرن إذا كان القرن

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 21 من ابواب الذبح الحديث 3 – 5 – 1.

(4) الوسائل الباب 22 من ابواب الذبح الحديث 3