جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص140
” عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه ؟ قال: نعم إلا ان يكون هديا واجبا، فانه لا يجوز ان يكون ناقصا ” بل في المنتهى ” قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الاربع في المنع، وروى البراء بن عازب (1) قال: ” قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: اربع لا تجوز في الاضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقى ” ثم قال ومعنى البين عورهاالتي انخسفت عينها وذهبت، فان ذلك ينقصها، لان شحمة العين عضو يستطاب أكله، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل، والتي لا مخ لها لهزالها، لان النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخ، والمريضة قيل هي الجرباء، لان الجرب يفسد اللحم، والاقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها ثم قال: فرع العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء، لعموم الخبر، والانخساف ليس معتبرا آخر (2) كما وقع الاتفاق على الصفات الاربع المتقدمة، فكذا وقع على ما فيه نقص اكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه، كالعمى لا يجزي، لان العمى أكثر من العور، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا، لانه يخل بالسعي مع النعم والمشاركة في العلف اكثر من إخلال العرج ” ونحوه عن التذكرة إلا فيما جعله الوجه فيه فانه ذكره احتمالا، وكذا عن التحرير، وظاهر ما فيهما التردد، ولعله
(1) سنن البيهقي ج 5 ص 242 وفيه ” الكسيرة التي لا تنقى ” (2) أي فرع (منه رحمه الله)