پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص139

اللثام والمعنى واحد، وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما اتى له سنتان، وفيهأن الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول في الثانية، كما أنه عليه يتحد حينئذ مع الثني من المعز بناء على أنه الداخل في الثالثة نحو اتحاده معه على الاول بناء على أنه الداخل في الثانية، مع أن الظاهر من النص والفتوى بل صريحهما الفرق، وأن الجذع من الضأن اصغر في السن من الثني.

بل عن كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد والفاضل نحو قول المصنف: (لسنته) وفي كشف اللثام ومعناه ما في الغنية والمهذب والاشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية، وفي السرائر والدروس وزكاة التحرير انه الذي له سبعة اشهر، وفي التذكرة والتحرير والمنتهى هنا انه الذي له ستة اشهر، ولم نجد ما يشهد لشئ من ذلك، فان كان عرف يرجع إليه وإلا كان الاحوط مراعاة تمام السنة وعن ابن الاعرابي ” الاجذاع وقت وليس بسن، والجذع من الغنم لسنة، ومن الخيل لسنتين، ومن الابل لاربع سنين قال: والضأن يجذع لسنة، وربما اجذعت الضأن قبل تمام السنة للخصب، فتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جذعة لسنة، وثنية لتمام سنتين ” وعن ابراهيم الحربي ” انه كان يقول في الجذع من الضأن إذا كان ابن شابين اجذع لستة اشهر ” إلى سبعة اشهر، وإذاكان ابن هرمين اجذع لثمانية اشهر إلى عشرة اشهر ” وعن ابي حاتم عن الاصمعي ” الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية اشهر أو تسعة ” إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا شاهد لشئ منها، فالتحقيق ما عرفت، والله العالم.

(الثالث ان يكون تاما، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها) ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي لا تنقى بلا خلاف اجده فيه، بل في المدارك الاجماع عليه في الاولين، وفي صحيح علي بن جعفر (1) سأل اخاه عليه السلام

(1) الوسائل الباب 21 من ابواب الذبح الحديث 1