جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص137
من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن ” بناء على ظهوره في أن ذلك اقل المجزي، والى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1): ” يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني ” وفي حسن معاوية بن عمار (2)” يجزي في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز ” وفي خبر ابي بصير (3) ” يصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح ” وسأله عليه السلام حماد بن عثمان (4) ” عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم ؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح ” وفي خبر سلمة بن ابي حفص (5) عنه عليه السلام ايضا ” كان علي عليه السلام إلى أن قال: وكان يقول: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع ” وفي دعائم الاسلام (6) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: ” الذي يجزي في الهدي والضحايا من الابل الثني، ومن البقر المسن، ومن المعز الثني، ويجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي الجذع من غير الضأن، وذلك لان الجذع من الضأن يلقح، ولا يلقح الجذع من غيره “.
وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الاصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم، قال: وروي (7)
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 11 من ابواب الذبحالحديث 2 – 6 – 8 – 4 (5) الوسائل الباب 11 من ابواب الذبح الحديث 9 عن سلمة ابي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج 4 ص 490 (6) و (7) المستدرك الباب 9 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2