پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص136

بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما يحكى عن المفسرين في قوله تعالى (1): ” ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ” من أنها الثلاثة المزبورة، والى صحيح زرارة (2) عن ابي جعفر عليه السلام ” في المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي ؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة ” وغيره من النصوص، وكونه المعهود والمأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة (عليهم السلام) والصحابة والتابعين، بل هو كالضروري بين المسلمين، قيل: ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت بعد تعذر إرادة الهدي منه حقيقة، لان الفرض اختصاصه بغير ذلك، وفيه أنه لا يدل على حصره في الثلاثة، وكيف كان فأقله واحد من المزبورات، ولا حد لاكثره، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله (3) ستا وستين بدنة وعليعليه السلام تمام المائة.

(الثاني السن، فلا يجزي من الابل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة، و) كذا (من البقر والمعز) وهو (ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع) بلا خلاف أجده فيه في الحكم، والتفسير للاول الذي هو المعروف عند اهل اللغة ايضا بل على الحكم في الثلاثة الاجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر، مضافا إلى صحيح العيص (4) عن ابي عبد الله عن امير المؤمنين (عليهما السلام) ” انه كان يقول: يجزي الثني من الابل، والثنية

(1) سورة الحج الآية 35 (2) و (3) الوسائل الباب 10 من ابواب الذبح الحديث 5 – 4 (4) الوسائل الباب 11 من ابواب الذبح الحديث 1