پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص135

ثلاثة ايام، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن اراد ان يصوم صام من الغد ” بل في موثق ابي بصير (1) سأل احدهما (عليهما السلام) ” عن رجل تمتع فلم يجد ان يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فان ايام الذبح قد مضت ” وان كاناحتمل فيه إرادة يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة، بل عن الشيخ حمله على من صام ثلاثة ايام فمضي ايامه بمعنى مضي زمان اسقطه عنه للصوم فيه، والكلام في امر القضاء والاداء بعد عدم وجوب نيتهما عندنا سهل.

انما الكلام في اصل الوجوب يوم النحر الذي قد عرفت عدم ذكر دليل له إلا التأسي الذي قد سمعت الاشكال فيه، نعم قد يستفاد وجوبه من بعض النصوص (2) التي مرت في الرخصة للنساء والخائف ونحوه المشتمل على الامر لهن بالتوكيل في الذبح عنهن إن خفن الحيض، وفي آخر (3) ” فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ” ولكن ما سمعته من الامر (4) لواجد الهدي بالذبح في عشية اليوم الثالث بل وغيره يقضي بأن ايام النحر في منى الاربعة، فيمكن القول بوجوب فعله فيها بل يمكن إرادة ما يشملها من يوم النحر المراد به الجنس وحينئذ فان اخر عنهن مختارا اثم، وان كان هو يجزي في جميع ذي الحجة ايضا كالمعذور، والله العالم والهادي.

الطرف (الثاني في صفاته، والواجبات) منها (ثلاثة): (الاول الجنس، ويجب ان يكون من النعم: الابل والبقر والغنم)

(1) الوسائل الباب 44 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) و (3) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 (4) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبح الحديث 1