پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص134

جاز) اي أجزأ بلا خلاف اجده فيه، بل في كشف اللثام قطع به الاصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر، بل عن النهاية والغنية والسرائر الجواز، بل عن الثاني الاجماع عليه، لكن يمكن إرادة الجميع الاجزاء منه كما في المتن، نعم عن المصباح ومختصره ” ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر افضل ” بل عن ظاهر المهذب ما يوهم جواز تأخيره عن ذي الحجة، ولعله لا يريده، لامكان تحصيل الاجماع كما ادعاه بعض على خلافه، وعن المبسوط التصريح بأنه بعد ايام التشريق قضاء، وعن ابن إدريس انه أداء.

وعلى كل حال فدليل الاجزاء بعد اطلاق الآية (1) حسن حريز (2) عن الصادق عليه السلام ” فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ” إلا انه لا يشمل تمام المدعى، كصحيح معاوية بنعمار (3) عنه عليه السلام ايضا ” في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه ” كما انه لا دلالة في صحيح علي بن جعفر (4) سأل اخاه عليه السلام ” عن الاضحى كم هو بمنى ؟ قال: اربعة ايام ” ونحوه موثق عمار (5) على كونه قضاء بعد ايام التشريق، لجواز كون الغرض عدم الصوم، كما في صحيح ابن حازم أو موثقه (6) عن الصادق عليه السلام ” النحر بمنى

(1) سورة البقرة الآية 192 (2) الوسائل الباب 44 من ابواب الذبح الحديث 1 (3) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 5 (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 6 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 – 5