جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص132
الفعل، مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله) (1): ” خذوا عني مناسككم ” ثم قال في المدارك: نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيح معاوية (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها ” وصحيح علي بن جعفر (3) عن اخيه عليه السلام ” سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال: لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها ” لكن فيه انه لا دلالة في شئ منهما على عدم جواز الاخراج من منى كما هو واضح، بل الاخير منهما في الاضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وان كره كما عن الفاضلين وغيرهما التصريح به، كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي ايضا، ولعله للصحيح أو الموثق (4) ” عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم ؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: إنه بلغنا عن ابيك انه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به ” وزاد فيه احمد ” ولا يخرج شئ من اللحم من الحرم ” نحو ما سمعته في صحيحابن مسلم السابق.
وبذلك كله ظهر لك أن المتجه العمل بما في صحيح ابن مسلم، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في ذلك، وخصوصا بعدما
(1) تيسير الوصول ج 1 ص 312 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 43 من ابواب الذبح الحديث 5 – 4 – 6