پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص130

عبد الله (1) قال: ” اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي ائت ابا عبد اللهعليه السلام فاسأله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك ” وان كانا هما في غير الضال، مع احتمال إرادة ما يشمله من الهلاك في الاول نحو خبر ابى بصير (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول قال: إن كانا جميعين قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه ” المحمول على الندب، لحصول الاجزاء بذبح الاخير نعم لو فرض تعين ذبحه بنذر ونحوه وجب حينئذ، ومنه الاشعار الذي قد صرح بالوجوب معه في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير، بل عن المختلف انه حكاه عن الشيخ ايضا، ولكن هو قرب الاستحباب للامتثال، وهو مناف لصحيح الحلبي (3) سأل الصادق عليه السلام ” عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال عليه السلام: ان لم يكن قد اشعرها فهو من ماله، ان شاء نحرها وان شاء باعها، وان كان أشعرها نحرها ” هذا، وفي المدارك ” انه متى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء ويسقط وجوب الاكل قطعا، لتعلقه بالمالك ” ونحوه في المسالك، وقد يناقشفي وجوب الاولين أيضا بظهور دليلهما في المالك واطلاق الامر هنا بالذبح الظاهر في الاجزاء، ولو ان الواجد معامل معاملة المالك لوجب الاكل عليه ايضا، ولكن مع ذلك والاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) و (3) الوسائل الباب 32 من ابواب الذبح الحديث 2 – 1