جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص129
الصحيح المزبور وجوب التعريف كما هو المحكي عن ظاهر الشيخ في النهاية، بل في كشف اللثام الظاهر الوجوب للامر بلا معارض، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير معين، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب، وللهدي وغيره، وللتمتع وغيره، وحج الاسلام وغيره، ولذا لم يجتز به المحقق في النافع، قلت: أما عدم اجتزاء المصنف فهو كالاجتهاد في مقابل النص نحو ما سمعته من التعليل، فالعمدة ظاهر الامر الذي لا ريب في قصوره عن معارضة الصحيح الاول مع فرض إرادة اعتبار ذلك في الاجزاء، وإلا كان واجبا تعبدا معارضا بالاصل وغيره، بل ظاهر الفاضل الذي ذكره الندب، كما أن ظاهر الشيخ التعبير بما في الخبر، فالاقوى الندب،وخصوصا بعد الذبح، وإن قال في المدارك: ” ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا ” إلا انه كما ترى، خصوصا مع القول بالاجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع كما في مرسل محمد بن عيسى (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال: إن كان اوثقها في رحل فضاعت فقد اجزأت عنه ” وخبر علي (2) عن عبد صالح عليه السلام قال: ” إذا اشتريت أضحيتك وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ” ويقرب من ذلك ما في صحيح معاوية (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال: لا بأس، وان ابدلها فهو أفضل، وان لم يشتر فليس عليه شئ ” ومرسل ابراهيم بن
(1) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبح الحديث 2 عن احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من اصحابنا.
(2) و (3) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبح الحديث 1 4