جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص128
ضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره في منى فقد اجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ” ومن هنا كان المشهور على ما في كشف اللثام الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى، بل ظاهرالصحيح المزبور إطلاق الاجزاء عن صاحبه مع الذبح بمنى، إلا انه لا قائل به على الظاهر، ولعله لانسياق ذلك منه، مضافا إلى ما تسمعه من صحيح ابن مسلم (1) فحينئذ إن لم ينوه عن صاحبه لم يجز عن احد منهما كما عن المنتهى والتحرير التصريح به، قال: واما عن الذابح فلانه منهي عنه، واما عن صاحبه فلعدم النية ” وفي الرياض ” هو حسن لولا إطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه ” ولكن ظاهرهم الاطباق على المنع هنا، ولعلهم حملوا اطلاق النص على الاصل في فعل المسلم من الصحة، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه ” قلت: لا يخفى عليك في هذا الاصل هنا سيما بعد عموم جواز الالتقاط، ولذا قال في كشف اللثام: ” لا يجزي عنه وان نواه عن نفسه إلا ان يجده في الحل فيتملكه بشرائطه، وحينئذ فهو صاحبه ” قلت: بل لو وجده في الحرم بناء على جواز أخذ الضالة، نعم لو قلنا بخروج الهدي عن حكم الضالة ولو للنص المزبور اتجه عدم الاجزاء حينئذ عنه للنهي، ولكن فيه نظر لاطلاق الادلة بل عمومها، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد سمعت ما عن المشهور المبني على عدم تملك الواجد، لكن عن الفاضل في المنتهى انه ينبغي لواجد الهدي الضال ان يعرفه ثلاثةايام، فان عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه، لصحيح محمد بن مسلم (2) عن احدهما (عليهما السلام) ” إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث ” الحديث، ولكن ظاهر
(1) و (2) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبح الحديث 1