پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص126

بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته، فالتحقيق حينئذ عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا.

(و) حينئذ ف‍ (الاول اشبه و) ان كان الاحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم، نعم (يجوز ذلك في المندوب) أي الاضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد، لما سمعته منالنصوص السابقة، بل عن المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم، بل في التذكرة ” اما في التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم إجماعا ” بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن غيرها من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا، وبين كونهم من اهل بيت واحد أو لا، ففي مرسل ابن سنان (1) ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته ” وما في بعض النصوص من التقييد ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب، والله العالم (ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم) مع عدم وجدانه غيرها بلا خلاف اجده فيه، بل في المدارك وغيرها انه مقطوع به في كلام الاصحاب، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح، ولمرسل علي بن اسباط (2) المنجبر بما عرفت عن الرضا عليه السلام سئل ” عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) الوسائل الباب 57 من ابواب الذبح الحديث 2