جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص125
ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم، فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة ؟ قلنا نعم اصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزي عن سبعة قال: نعم وعن سبعين ” وخبره الآخر مع علي بن اسباط (1) عنه عليه السلام ايضا قالا: ” قلنا له: جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة فيجزي اثنين ان يشتركا في شاة فقال: نعم وعن سبعين ” وخبر علي بن الريان بن الصلت (2) عن ابي الحسن الثالث عليه السلام قال: ” كتبت إليه اسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد، وان كان انثى فعن سبعة ” وخبر يونس بن يعقوب (3) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال: تجزي عن سبعة ” نعم في خبر زيد بن جهم (4) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال: اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: اشركوني بهذا الدرهم ” وصحيح ابنالحجاج (5) ” سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون ليسوا باهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم ان يذبحوا بقرة ؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة ” والاول مع وهن سنده بجهالة حفص وزيد، ولا جابر له يمكن حمله على ضرب من الندب بدفع شئ للشركة مع من يضحي وإن كان تكليفه الصوم، والثاني لا تصريح فيه بالهدي، فيمكن الاشتراك في الاضحية المندوبة وإن كانوا متمتعين، خصوصا
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 18 من ابواب الذبح الحديث 9 – 8 – 19 – 13 – 10 والاول عن ابي الحسن الرضا عليه السلام