پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص124

البقرة عن خمسة بمنى ان كانوا اهل خوان واحد ” وخبر ابي بصير (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ” وخبر اسماعيل بن أبي زياد (2) عن ابي عبد الله عن ابيه عن علي (عليهم السلام) ” البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من اهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين ” وفي خبر حمران (3) قال: ” عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم ؟قال: ما خف فهو افضل، فقال: قلت: عن كم تجزي ؟ فقال عن سبعين ” وفي خبر الحسين بن خالد (4) المروي عن العلل والعيون سئل الرضا عليه السلام ” عن كم تجزي البدنة ؟ فقال: عن نفس واحدة، قال: فالبقرة قال: تجزي عن خمسة قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، ان الذين امروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون علي خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة “.

إلا انها اجمع كما ترى لا تصريح في شئ منها بالهدي الواجب، فيمكن حملها على الاضحية المندوبة كخبر سوادة (5) قال: ” كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي بمنى فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم،

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 18 من ابواب الذبح الحديث 6 – 7 – 11 – 18 (5) ذكر صدره في الوسائل في الباب 19 من ابواب الذبح الحديث 1 واسقط قطعة منه وذكر ذيله في الباب 18 منها الحديث 12 وذكر تمامه في الاستبصار ج 2 ص 267 الرقم 947