جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص121
الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد اجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ” بناءعلى اولوية عدم الاجزاء مع الاختيار من حال الاضطرار، لكن فيه انه مبني على اجزاء التبرع، وإلا كان مطرحا.
وكيف كان فما عن العامة من جوازه في اي مكان من الحرم، بل جوازه في الحل إذا فرق لحمه في الحرم واضح الفساد، وما في صحيح عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال: لا بأس قد اجزء عنه ” مع انه صريح في الذبح بغير منى، وإن اشكله الشهيد بأنه في غير محل الذبح محمول على غير الهدي الواجب، كحسن معاوية بن عمار (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إن اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر ” والله العالم.
(ولا يجزي واحد في) الهدي (الواجب إلا عن واحد) ولو حال الضرورة عند المشهور، بل عن ضحايا الخلاف الاجماع عليه للاصل المستفاد من تعدد الخطاب الموافق لقوله تعالى (3): ” فمن لم يجد فصيام ” إلى آخره، ضرورة صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار، فان التمكن من جزء منهليس تمكنا منه بعد أن كان المنساق منه الحيوان التام، والامر بما استيسر إنما هو
(1) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 5 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الذبح الحديث 2 (3) سورة البقرة الآية 192