پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص120

” سألته عن التضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى ” فان الاسم لا مدخلية له، ولذا لو نساه اجزء ايضا، كما في خبر عبد الله بن جعفر الحميري (1) المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (روحي له الفداء) ” كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب، وسأله ان ينحر عنه هديا بمنى فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكر بعد ذلك أيجزي عن الرجل ام لا ؟ الجواب لا بأس بذلك، وقد اجزء عن صاحبه ” والله العالم.

(ويجب ذبحه بمنى) عند علمائنا في محكي المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام، وهذا الحكم مقطوع في كلام الاصحاب في المدارك، وقال الصادق عليه السلامفي خبر ابراهيم الكرخي (2) ” في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد اشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى ” وقال ايضا في خبر عبد الاعلى (3)، ” لا هدي إلا من الابل، ولا ذبح إلا بمنى ” بل ربما استشعر من قول النبي (4) ” منى كلها منحر ” تخصيصها بالحكم من حيث تخصيصها بالذكر، بل ربما استدل بقول الصادق عليه السلام ايضا في صحيح منصور (5) ” في

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب الذبح الحديث 2 وهو خبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.

(2) و (3) الوسائل الباب 4 من ابواب الذبح الحديث 1 – 6 (4) المستدرك الباب 35 من ابواب كفارات الصيد الحديث 3 (5) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبح الحديث 2