پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص119

النيابة جائزة، نعم إن جعلت يده مع يده نويا كما في الدروس لانهما مباشران، وفي الدروس وتجب النية في الذبح، وتجزي الاستنابة في ذبحه، ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نيته، قلت: قد سمعت ما في خبر ابي بصير (1) المتضمنللرخصة للنساء والصبيان في الافاضة من المشعر بالليل، وان يرموا الجمار فيها، وان يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض وكلن من يضحي عنهن، وخبر علي بن ابي حمزة (2) عن احدهما (عليهما السلام) ” اي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ” الحديث وخبر ابي بصير (3) عن ابي عبد الله عليه السلام ” رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل، وان يرموا الجمرة بليل، فإذا اراد ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز التوكيل الظاهر في الذبح ونيته، بل الظاهر مشروعيته في حال الحضور ايضا كالتوكيل في الزكاة والخمس، فينوي النائب حينئذ، نعم قد يقال لو كان التوكيل في الفعل نفسه خاصة نوى الاصل حينئذ، ولا يقدح كونه غير مباشر بعد مشروعية التوكيل في الفعل الذي صار به بمنزلة فعله، فينوي القربة فيه، ولعل المراد بالجواز في المتن والقواعد الاشارة إلى ذلك، والاولى مع حضوره جمع النيتين منهما، وهو سهل بعد كون النية الداعي.

ولو غلط الوكيل في تسمية الموكل لم يقدح تقديما لنيته على الغلط اللسانيوهو المراد من خبر علي بن جعفر (4) عن اخيه عليه السلام المروي في التهذيب وغيره

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 – 4 – 6.

(4) الوسائل الباب 29 من ابواب الذبح الحديث 1