جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص118
أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الاخير ” على ضرب من الندب كما عن نهاية الشيخ وغيرها، وإن حكي عنه العمل بمضمونه في كتابي الاخبار، ولو امتنع المولى عن الذبح وجب على المملوك الصوم، ولا ولاية للمولى على منعه منه، فانه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والله العالم.
(ولو أدرك المملوك) المتمتع (أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ومع التعذر الصوم) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي المنتهى بل ولا إشكال لانه بالادراك المزبور يكون حجه حج اسلام، فيساوي غيره من الاحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ومع التعذر فالصوم، بل في القواعد فان اعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي أي مع التمكن، وظاهره ذلك وإن كان بعد إتمام الحج، ولعله لارتفاع المانع وتحقق الشرط، ودعوى اختصاص الآية بحج الاسلام قد عرفت ما فيها.
(والنية شرط في الذبح) كما في غيره من الافعال، فيجب مقارنتهالاول جزء منه واستدامتها إلى آخره، ولكن التحقيق انها الداعي، وانه لا يجب فيها أزيد من نية القربة والتعيين مع فرض الحاجة إليه، وإن كان الاحوط مع ذلك ذكر الوجه وغيره مما سمعته سابقا، كما انك سمعت ايضا الاجتزاء بالاتيان بعنوان الجزئية للحج الذي سبق تعينه عند إحرامه، والله العالم.
(ويجوز أن يتولاها عنه الذابح) النائب عنه في الذبح ونيته بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليه لها مع غيبة المنوب عنه، لانه الفاعل، فعليه نيته، فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لان النية إنما تعتبر من المباشر، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الاعم، أو التعبير به لان