جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص117
فليصم ” والى ذلك يرجع ما في صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سئله عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة، وسأله عن المتمتع المملوك قال: عليه مثل ما على الحر، إما ضحية وإما صوم ” بعد حمله على إرادة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن اختلفت الكيفية.
وعلى كل حال فلا يتعين الذبح عنه على المولى، للاصل والاجماع المحكي عن التذكره المعتضد بنفي علم الخلاف فيه إلا في قول الشافعي عن المنتهى، وبخبر الحسن العطار (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل أمر مملوكه يتمتع بالعمرةإلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟ فقال: لا إن الله عزوجل يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (3) ” وهو نص في خلاف المحكي عن الشافعي من تعيين الذبح على المولى، لاذنه له في التمتع الموجب لذلك، لان الاذن في الشئ إذن في لازمه، والفرض اعتبار العبد، إذ هو مع أنه اجتهاد يمكن دفعه بأن مقتضى ذلك تعين الصوم عليه، كما هو المحكي عن بعض العامة لا الذبح عنه، واحتمال صيرورته مؤسرا بتمليك المولى إياه ذلك واضح الفساد بعد أن عرفت أن العبد لا يملك مطلقا عندنا، نعم قد سمعت النص والاجماع على مشروعية الذبح عنه، وبذلك كله يظهر لك أنه ينبغي حمل خبر علي بن أبي حمزة (4) سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه فله أن يصوم بعد النفر، فقال: ذهبت الايام التي قال الله تعالى ألا كنت أمرته
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من ابواب الذبح الحديث 1 وذيله في الباب 2 منها الحديث 5 (2) و (4) الوسائل الباب 2 من ابواب الذبح الحديث 3 – 4 (3) سورة النحل الآية 77