جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص116
” من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا ” في الرجوع إلى الجزاء دونالشرط، ووافقه عليه ايضا سابقا في المكي ومن في حكمه إذا عدل إلى التمتع، وفي الدروس احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير حج الاسلام، ولعله لاختصاص الآية به، وفيه بعد التسليم عدم انحصار الدليل فيها.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور، إذ هو مع أنه اجتهاد، ويمكن منعه عليه في نفسه باعتبار أولوية الرجوع إلى الابعد في الاشارة بذلك مدفوع بتعيين النصوص كصحيح زرارة (1) المشتمل على سؤاله لابي جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: ” ذلك لمن ” إلى آخره فقال: يعني ” أهل مكة ليس عليهم متعة ” وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الاعرج (2): ” ليس لاهل شرف ولا لاهل مر ولا لاهل مكة متعة، يقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” فعموم الادلة وإطلاقها حينئذ كتابا وسنة بحاله مؤيدا بالاحتياط.
(ولو كان المتمتع مملوكا باذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، بل في صريح المدارك ذلك لصحيح جميل (1)” سأل رجل أبا عبد الله عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه ” وصحيح سعيد بن أبي خلف (4) ” سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره
(1) و (2) الوسائل الباب 6 من ابواب أقسام الحج الحديث 3 – 6 (3) و (4) الوسائل الباب 2 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 والثاني عن سعيد بن ابي خلف