پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص115

منطوقا ومفهوما على الوجوب على المتمتع.

بل (و) على انه (لا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن سلار من عد سياق الهدي للمقرن في أقسام الواجب ويمكن أن يريد ما عن الغنية والكافي من وجوبه بعد الاشعار أو التقليد، أو يريد الدخول في حقيقته، فإذا وجب القران بنذر أو شبهه وجب السياق، فلا خلاف حينئذ، وصحيح العيص بن القاسم (1) عن الصادق عليه السلام ” في رجل اعتمر في رجب فقال إن اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي ” محمول على ضرب من الندب، أو على من بقى في مكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج، أو على التقية منأبي حنيفة وأتباعه، وعلى ما قيل من أن هذا الهدي جبران إن كان عليه أن يحرم من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مكة، فان خرج حتى يحرم من موضعه فليس عليه هدي، بل ربما كان ما في الدروس من أن فيه دقيقة إشارة إليه، قال فيها: ” وفي صحيح العيص يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها وفيه دقيقة ” بل في الحدائق نسبة ذلك إلى غير هذه الرواية من الاخبار إلا اني لم أتحققها.

(و) على كل حال ف‍ (- لو تمتع المكي وجب عليه الهدي) ايضا على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الشيخ في المبسوط جزما والخلاف احتمالا بناء على رجوع اسم الاشارة في قوله تعالى (2): ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” إلى الهدي لا إلى التمتع، لانه كقوله:

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الذبح الحديث 2 (2) سورة البقرة الآية 192