جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص113
وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كل حصاة ” وهو نحو ما سمعته من الصدوقين.
وعلى كل حال فيدل عليه ما عن الشيخ (1) من أن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة، بل عن بعض أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره، وهو دال على الامرين، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في الاول في حسن معاوية (2) ” فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ” بناء على كون المراد منه ما سمعت، واحتمال كون المراد بالرمي من الوجه أنه لا يرميها عاليا عليها إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال يدفعه ملاحظة كلامهم، ضرورة كون المستفاد منه مسألتين الاولى استقبالها واستدبار القبلة، والثانية الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها، ولعل الصحيح المزبور يدل على الامرين.
هذا كله في جمرة العقبة (و) اما (في غيرها) ف (يستقبلها ويستقبلالقبلة) كما عن الشيخ وبني حمزة وإدريس وسعيد والقاضي ولم نقف له على رواية بالخصوص عدا ما سمعته من المرسل، نعم هو أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء، ولذا حكي عن الشيخ أنه قال: جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الموقف بالموقفين ورمي الجمار إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر، بل عن ظاهر المهذب استحباب استقبال القبلة في رميها ايضا وإن كان فيه ما عرفت، والظاهر عدم تنافي ما في خبر البزنطي السابق (3)
(1) المبسوط كتاب الحج
فصل
النزول بمنى (2) الوسائل الباب 3 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 (3) الوسائل الباب 7 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1