پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص111

المسجد بمنى ” وفي مرسل الحسن بن صالح (1) ” نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه لرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) فقلت له جعلت فداك لم تنزل هاهنا فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) ومضرب بني هاشم، وإنما أحب أن امشي في منازل بني هاشم “.

ولا يخفى عليك دلالة النصوص المزبورة على المشي إلى الجمار أيضا.

مضافا إلى الرمي راجلا، لكن عن المبسوط والسرائر أن الركوب أفضل، لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا (2) وفي المدارك لم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الاصحاب لكن في كشف اللثام يعنيان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال (3): ” خذوا عني مناسككم ” فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب، وفي مرسل محمد بن الحسين (4) عن أحدهما (عليهما السلام) في رمي الجمار ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته ” وفي صحيح أحمد بن عيسى (5) ” انه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا ” وفي صحيح ابن نجران (6) ” انه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 5 (2) و (4) الوسائل الباب 8 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.

(4) تيسير الوصول ج 1 ص 312.

(5) الوسائل الباب 8 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 عن أحمد بن محمد بن عيسى (6) الوسائل الباب 8 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 عن ابن أبي نجران