جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص110
وعن المصباح المنير خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب رميتها بظفري الابهام والسبابة، والاولى العمل بما في الخبر المزبور من الوضع على الابهام أي باطنه والدفع بظفر السبابة كما عن المبسوط والسرائر والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى وعن القاضي، وقيل بل يضعها على ظفر ابهامه ويدفعها بالمسبحة، وعن المرتضى ان يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى، ولم نجد ما يشهد له (و) منها (الدعاء مع كل حصاة) بما سمعته في حسن معاوية السابق.
(و) منها (أن يكون ماشيا و) ان كان (لو رمى راكبا جاز)ايضا، إلا أن الاول المستحب كما في القواعد ومحكي النهاية والجمل والعقود والجامع، لما في صحيح على بن جعفر (1) عن اخيه عن آبائه (عليهم السلام) ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا ” وفي دعائم الاسلام (2) عن جعفر بن محمد عليهما الاسلام ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا، ومن ركب إليها فلا شئ عليه ” وقال عنبسة بن مصعب (3) ” رأيت ابا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان اسأله إذا دخلت عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا اراد رمي الجمار، ومنزلي اليوم انفس من منزله فاركب حتى آتي منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمرة ” وقال علي بن مهزيار (4) ” رأيت ابا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا، وكنت اراه راكبا بعد ما يحاذي
(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 9 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 – 2 – 4 وفي الثالث ” وكنت اراه ماشيا “.
(1) المستدرك الباب 8 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1