پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص109

(و) منها (ان يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا) كما في القواعد، لحسن معاوية السابق، وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطأ وهما متقاربان نعم قد يناقش في تحقق الامتثال للامر الندبي بالتباعد بين المقدارين المفهوممن عبارة الكتاب، اللهم إلا ان يدعى ان ذلك هو المفهوم من نحو العبارة المزبورة في نحو المقام، فتأمل جيدا.

(و) منها (ان يرميها خذفا) باعجام الحروف على المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن السيد وابن ادريس، بل عن المختلف أنه من متفردات السيد، ومن الغريب دعواه الاجماع على ذلك، ومن هنا قال الفاضل في محكي المختلف إنما هو الرجحان، وعلى كل حال فيدل عليه قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي (1) المروي صحيحا عن قرب الاسناد، قال: ” حصى الجمار تكون مثل الانملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ” المحمول على الندب بقرينة سوقه لذكر السنن، ولقصوره عن معارضة إطلاق الادلة المعتضد بالشهرة المزبورة، وبالاصل وغير ذلك، والخذف هو الرمي بالاصابع كما عن الصحاح والديوان وغيرهما، بل عن ابن ادريس انه المعروف عند أهل اللسان، واليه يرجع ما عن الخلاص من أنه الرمي بأطراف الاصابع، بل وما عن المجمل والمفصل من انه الرمي من بين اصبعين، وعن العين والمحيط والمقائيسوالغريبين والمغرب بالاعجام، والنهاية الاثيرية من بين السبابتين، وعن الاخيرين أو يتخد مخذفة من خشب ترمي بها بين ابهامك والسبابة، وفي القاموس الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما، تأخذ بين سبابتك وتخذف به،

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 20 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 وذيله في الباب 7 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1