جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص108
في الجمع المزبور بقصور رواية ابي غسان بالضعف عن المعارضة بعد ما عرفت من الانجبار بالشهرة وعدم انحصار الدليل فيها.
وعن بعض الاصحاب استحباب الغسل، لكن في الصحيح (1) ” سألته عليه السلام عن الغسل إذا رمى الجمار قال: ربما فعلته، فاما السنة فلا ولكن من الحر والعرق ” وفي صحيح الحلبي (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى الجمار فقال: ربما اغتسلت، فاما من السنة فلا ” اللهم إلا أن يكون المراد من نفي السنة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله فعله لامور رجحت ذلك بالنسبة إليه وإن كان هو راجحا في نفسه، كما يدل عليه فعل الامام عليه السلام له في بعض الاوقات، وفي دعائم الاسلام (3) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” انه استحب الغسل لرمي الجمار “.
(و) منها (الدعاء عند إرادة الرمي) بما في صحيح معاوية (4) عن الصادق عليه السلام ” خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمهامن قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادرأ عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ” بل يستفاد استحباب الدعاء بما سمعت في غير الحال المزبور.
(1) و (2) الوسائل الباب 2 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 4 2 (3) المستدرك الباب 2 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 (4) الوسائل الباب 3 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1