جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص107
” وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لانه المعروف الآن من لفظ الجمرة.
ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، اما مع زواله فالظاهر الاكتفاء باصابة موضعه ” واليه يرجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الاول بالزوال، ولعله الوجه، لاستبعاد توقف الصدق عليه، ويمكن كون المراد بها المحل باحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض، لكنستسمع ما في خبر أبي غسان (1) بناء على إراده الاخبار بحيطان فيه عن الجمار كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب، فتأمل جيدا، والله العالم.
(والمستحب فيه) امور ذكر المصنف منها (ستة) منها (الطهارة) من الاحداث على المشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2) ” ويستحب ان ترمي الجمار على طهر ” وفي خبر أبي غسان حميد بن مسعود (3) بعد ان سأله عليه السلام عن رمي الجمار من غير طهر: ” الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب الي، فلا تدعه وأنت قادر عليه ” المنزل عليهما ما في صحيح ابن مسلم (4) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وانت على طهر ” وخبر علي بن الفضل الواسطي (5) عن ابي الحسن عليه السلام المروي عن قرب الاسناد ” ولا ترم الجمار إلا وأنت طاهر ” لقصورهما عن المعارضة من وجوه، بل يمكن حمل ما عن المفيد والسيد وأبي علي من عدم الجواز على ذلك خصوصا بعد معروفية التعبير في كلامهم بذلك عن الكراهة المستفادة من النهي المزبور المستفاد منها تأكد الندب أيضا، ومن الغريب ما في المسالك من المناقشة
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 2 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث – 5 – 3 – 5 – 1 – 6.