پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص106

على حذقه، فلهذا لم نعتبره هناك.

نعم قد عرفت سابقا انها (لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز) لعدم صدق الاصابة بفعله.

(وكذا) لا يجزي لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة ام لا) لاصالة الشغل، وعن الشافعي قول بالاجزاء، لان الظاهر الاصابة، وهو كما ترى (و) كذا قد عرفت سابقا انه (لو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز).

ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف اجده فيه، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه، ولعله كذلك، وهو الحجة بعد الانسياق، خصوصا مع ملاحظة الامر بالتكبير مع كل حصاة، والتأسي والسيرة، فما عن عطا من اجزاء الرمي بها دفعة واضح الفساد بعد مخالفته فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، نعم لا يعتبر التلاحق في الاصابة، للصدق، فحينئذ لو رمى بحجرين مثلا دفعة كان رمية واحدة وان تلاحقا في الاصابة، ولو اتبع احدهما الآخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الاصابة.

ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما في كشف اللثام، وسمي بذلك لرميه بالحجار الصغار المسماة بالجمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الاسراع، لما روي (1) ” ان آدم (عليه السلام) رمى فأجمر ابليس من بين يديه ” أو من جمرته وزمرته اي نحيته، وفي الدروس انها اسم لموضع الرمي، وهو البناء، أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه بانه الارض ولا يخفى عليك ما فيه من الاجمال، وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال:

(1) نهاية ابن الاثير مادة ” جمر “.