پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص105

المشكوك فيه ايضا فضلا عن المقطوع به.

(وإصابة الجمرة بها) أو محلها (بفعله) بلا خلاف اجده فيه، بل ولا إشكال، فلا يكفي الوقوع دونها ونحوه مما لا يسمى اصابة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1): ” فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها ” ولا إذا كانت بغير فعله كما لو اصابت ثوب انسان فنفضه حتى اصابت عنق بعير فحركه فأصابت، بل يجب مع ذلك كون الاصابة بها (فلو وقعت) على حصاة فارتفعت الثانية إلى الجمرة لم تجزه وإن كانت الاصابة عن فعله،لخروجه عن مسمى رميته.

نعم لو وقعت (على شئ فانحدرت على الجمرة) أو مرت على سننها حتى اصابت الجمرة (جاز و) كذا إن اصابت شيئا صلبا فوقعت باصابته على الجمرة للصدق بعد ان كانت الاصابة على كل حال بفعله، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): ” وان اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ” خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فلم يجتز بها إن وقعت على اعلى الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي، وفي كشف اللثام وهو إن تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف في التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم إلا في الوقوع اعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط، قلت: هو في محله، ضرورة الصدق عرفا، وعدم الاعتذار باصابة السهم الغرض بعد ازدلافه في المسابقة ممنوع مع انه احتمل الفرق بان القصد هنا الاصابة بالرمي وقد حصلت، وفي المسابقة القصد إلى إبانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدل الاصابة

(1) و (2) الوسائل الباب 6 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1