جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص104
(و) من الواجب ايضا (العدد وهو سبع) حصيات بلا خلاف اجده فيه، بل عن المنتهى إجماع المسلمين، وقال أبو بصير (1) لابي عبد الله (عليه السلام): ” ذهبت ارمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: خذ واحدة من تحت رجلك ” وقال هو (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية (2) ” في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة، فلم يدر من ايتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: وقال: في رجل رمى الاولى باربع والاخيرتين بسبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ ” الحديث، لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر، كخبر عبد الاعلى (3) عنه (عليه السلام) ايضا ” قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها إن شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار ” بل يمكن كون الواحدة من الست فلا يكون دالا على السبع، نعم في المحكي (4) هو فقه الرضا (عليه السلام) ” وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات ” والله العالم.
(وإلقاؤها بما يسمى رميا) بلا خلاف اجده فيه، بل ولا إشكال لماسمعته من الامر به المتوقف صدق امتثاله على تحقق مسماه، فلا يجزي الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا، بل إجماعا بقسميه خلافا للعامة، بل لا يجزي
(1) و (3) الوسائل الباب 7 من ابواب العود إلى منى الحديث 2 – 3 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من ابواب العود إلى منى الحديث 1 وذيله في الباب 6 منها الحديث 1 (4) المستدرك الباب 1 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 4