پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص103

جعلت فداك معنا نساء فافيض بهن بليل قال: نعم إلى ان قال ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ” الحديث، وغيره من النصوص السابقة في مسألة جواز الافاضة بليل من المشعر للنساء وللخائف وغيره المتضمنة للرمي على وجه يظهر منها وجوبه ولو بمعونة ما سمعته من الشهرة أو عدم الخلاف والاجماع المحكي، بل والنصوص الآتية ايضا، مضافا إلى التأسي، ففي الدعائم (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى قبا، وكذلك السنة ” وقد قال صلى الله عليه وآله (2) ” خذوا عني مناسككم “.

وعلى كل حال (فالواجب فيه) شرعا أو شرطا (النية) التي عرفمكررا اعتبارها في كل مأمور به، وكيفيتها وإن قال في المسالك هنا: ” يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه وكونه في حج الاسلام أو غيره والقربة والمقارنة لاولى الرمي والاستدامة حكما، والاولى التعرض للاداء، فانه مما يقع على وجهين: الاداء والقضاء، وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء، وهل يجب التعرض للعدد ؟ يحتمله لان الرمي في الجملة يقع باعداد مختلفة كما في ناسي الاكمال، ووجه العدم انه لا يقع على وجهين إلا إذا اجتمعا، ولا ريب انه اولى كالاداء ” ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه في النية، وانه لا يجب فيها غير القربة والتعيين مع الاشتراك، بل يكفي في نحو المقام إيقاعه بقصد الجزئية للحج الذي نواه سابقا مع القربة من غير حاجة إلى امر آخر، والله العالم.

(1) المستدرك الباب 1 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 وفيه ” منى ” بدل ” قبا ” (2) تيسير الوصول ج 1 ص 312