جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص102
وعدمه ” قلت: الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد ان ذكر ان الرمي من الواجبات قال في التفصيل: ” فإذا بلغ وادي محسر فليهرول حتى يجوزه، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه أو من رحله بمنى، ثم يتوضأ انامكنه، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، فليقم بها من قبل وجهها، ولا يقم من أعلاها، وليكن بينه وبينها قدر عشرة اذرع أو خمسة عشر ذراعا، وليقل وفي يده الحصى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي ثم ليرم خذفا ” إلى آخره ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الافعال، وهو كالصريح في وجوبها، ونحو ذلك في المقنعة وان قال بعد ذلك: ” باب تفصيل فرايض الحج، وفروض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض ” إلا انه يمكن ان يريد ما سمعته من ابن ادريس كما ان الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرايض الحج لكن قال فيه: ” وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمي الجمرة الكبرى ” ونحوه عن النهاية، وبالجملة لا خلاف محقق كما سمعته من ابن ادريس، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (1) ” خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها ” وأحدهما (عليهما السلام) في خبر علي بن حمزة (2) ” أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه “الحديث، وصحيح سعيد الاعرج (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام):
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 (3) الوسائل الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2