جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص101
آدم ” وفي خبر ابن سنان (1) المروي عن العلل عن الرضا (عليه السلام) ” لما سئل عن ذلك قال: لان جبرئيل (عليه السلام) قال هناك لابراهيم (عليه السلام): تمن على ربك ما شئت، فتمنى ان يجعل الله مكان ولده اسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، فاعطاه الله مناه “.
وكيف كان (فإذا هبط إلى منى) ففي المتن (استحب له الدعاء بالمرسوم) لكن لم اقف على دعاء مأثور في ذلك كما اعترف به في المدارك (ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة:
ثم الذبح ثم الحلق أما الاول) فقد صرح به ابنا إدريس وسعيد ومن تأخر عنهما، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعلم فيه خلافا، بل في السرائر لا خلاف فيه بين اصحابنا، ولا اظن احدا من المسلمين يخالف فيه، وقد يشتبه على بعض اصحابنا ويعتقد انه مسنون غير واجب لما يجده من كلام بعض المصنفين وعبارة موهمة اوردها في كتابه، ويقلد المسطوربغير فكر ولا نظر، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فان شيخنا قال في الجمل: والرمي مسنون فظن من يقف على هذه العبارة انه مندوب، وإنما اراد الشيخ بقوله: مسنون ان فرضه علم من السنة، لان القران لا يدل على ذلك، وكأنه اشار بذلك إلى ابن حمزة في الوسيلة حيث قال: والرمي واجب عند ابي يعلى (رحمه الله) مندوب إليه عند الشيخ ابي جعفر (رحمه الله) وفي كشف اللثام الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى الجمار، وقال الحلبي: فان اخل برمي الجمار أو بشئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك، ووجب عليه تلافي ما فاته وحجه ماض، وهذان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم النحر
(1) علل الشرائع الباب 172 من ج 2 الحديث 2 ج 2 ص 120 المطبوعة بطهران عام 13