پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص98

قيل وهو دون الانملة كالباقلاء نحو المحكي عن بعض العامة فقدره بذلك، وعن بعض آخر أنه كقدر النواة، وعن الشافعي يكون أصغر من الانملة طولا وعرضا، وقول الصادق (1) والرضا عليهما السلام (2) حجة على الجميع، وأما الكحلية فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص، لكن في الدعائم التخيير بينها وبين الزرق ولم أجد من أفتى به، فالاولى الكحلية، والامر سهل بعد كون ذلك مستحبا وإلا فيجوز الجميع إلا في رواية عن أحمد أنه لا يجوز الاكبر ولا ريب في فساده.

(ويكره أن تكون صلبة) للحسن المزبور (3) (أو مكسرة) قيلللنهي عن الكسر في خبر أبي بصير (4) السابق، وفيه أنه انما يدل على كراهة الكسر الذي حكي عن الغنية الاجماع عليه لا الرمي بالمكسرة، اللهم إلا أن يفهم أن النهي عن ذلك لذلك، والله العالم.

(ويستحب لمن عدا الامام الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل) كما هو المشهور، بل عن المنتهى لا نعلم فيه خلافا لموثق إسحاق بن عمار (5) السابق، ونحوه خبر معاوية بن حكم (6) فما عن الصدوقين والمفيد والسيد وسلار والحلبي من عدم الجواز، بل عن الاولين وجوب شاة على من قدمها على طلوع الشمس لقوله عليه السلام في صحيح معاوية (7) ” ثم أفض حين يشرق لك ثبير، وترى

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 381.

(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 20 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 – 1 – 3 (5) و (6) الوسائل الباب 15 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 – 3 والثاني عن معاوية بن حكيم.

(7) الوسائل الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1