جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص97
بن محمد (عليهما السلام ” انه قال: تلتقط حصى الجمار التقاطا، كل حصاة منهابقدر الانملة ويستحب أن تكون زرقا أو كحلية منقطة، ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس، واغسلها، فان لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك ” والكل لا تجمع ذلك حتى الرخوة، فان كراهة الصم التي هي بمعنى الصلبة لا تقتضي استحباب الرخوة، وليس في شئ منها أيضا جمع البرش مع التنقيط، ولعله لان المشهور في معنى البرش أن يكون في الشئ نقط تخالف لونه، وعن ابن فارس قصره على ما فيه نقط بيض، من هنا تكلف بعض الاصحاب فحمل البرش في مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، والثاني على الحصاة نفسها، وهو كما ترى، ولعله لذا اقتصر الصدوق (رحمه الله) فيما حكي عنه على الثاني، والشيخ في المحكي عن جملة من كتبه على الاول لكن عن النهاية أن البرش لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما، وعن المحيط أنه لون مختلط بحمرة، وعن تهذيب اللغة عن الليث أن الابرش الذي فيه ألوان وخلط، وحينئذ يكون أعم من المنقطة، وعن الكافي والغنية أن الافضل البرش ثم البيض والحمر، ولم نجد ما يدل عليه، بل خبر البزنطي (1) بخلافه.
واما الالتقاط الذي لا نعلم فيه خلافا عندنا كما عن المنتهى الاعتراف به فقديدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (2) ” التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ” كقوله عليه السلام في مرسل الدعائم الذي سمعته، وللسيرة ولما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله (3) بالتقاطها، وقال: ” بمثلها فارموا ” هذا، وعن الصدوق في الفقيه والهداية كونها بقدر الانملة أو مثل حصى الخذف، وفي كشف اللثام
(1) و (2) الوسائل الباب 20 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 2 (3) سنن البيهقي ج 5 ص 127 وسنن النسائي ج 5 ص 269