جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص96
في كشف اللثام وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب ” اغسلها، فان لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك ” والظاهر أن مراده ما تسمعه من خبر الدعائم، وعن كتاب الفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام ” اغسلها غسلا نظيفا ” وهو مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا دلالة فيه على كون ذلك من النجاسة، نعم لا بأس باستحباب ذلك منها كما ذكره في الدروس كالقواعد ومحكي المبسوط والسرائر بل عن التذكرة كراهية النجسة واستحباب غسلها مطلقا، ولا بأس به، والله العالم (ويستحب أن تكون برشا رخوة بقدر الانملة كحلية منقطة ملتقطة) كما صرح بذلك كله غير واحد، إلا أن الذي عثرت على ما يدل عليه حسنهشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش ” وفي خبر البزنطي (3) عن الرضا عليه السلام ” حصى الجمار يكون مثل الانملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، وخذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا، ولا تضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ” وفي كشف اللثام: أنه رواه في قرب الاسناد صحيحا، وعن الفقه المنسوب (4) إلى الرضا عليه السلام ” وتكون منقطة كحلية مثل رأس الانملة ” وفي دعائم الاسلام (5) عن جعفر
(1) فقه الرضا عليه السلام ص 28 (2) الوسائل الباب 20 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 20 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 وذيله في الباب 7 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
(4) المستدرك الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 (5) دعائم الاسلام ج 1 ص 381