جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص95
أو صحيحه (1) مضافا إلى التأسي والسيرة ومرسل حريز (2) المنجبر بما سمعت عن الصادق عليه السلام أيضا ” لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ” والله العالم.
(و) الثالث أن تكون (أبكارا) أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه، للمرسل (3) المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الاعلى (4) عنه عليه السلام أيضا ” ولا تأخذ من حصى الجمار ” مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة، قيل وبما عن ابن عباس من ان ما قبل من ذلك يرفع، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول، فلا يرمى، وفي مرسل الصدوق (5) عن الصادق عليه السلام: ” من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: باستك ما رميت ” وغير ذلك، من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره لاطلاق الادلة: فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد.
واما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة، وما أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الاكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم (6) نعم
(1) و (2) الوسائل الباب 19 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 – 3.
(3) و (4) الوسائل الباب 5 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 – 2.
(5) الوسائل الباب 1 من ابواب رمي جمرة العقبة الحديث 9 (6) دعائم الاسلام ج 1 ص 381 وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه استحب الغسل لرمي الجمار.