جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص93
(ويجب فيه شروط ثلاثة): الاول (أن تكون مما يسمى حجرا) عند علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى والانتصار، بل في الاخير صريح الاجماع، ولكن الموجود في النصوص والفتاوى الحصى والحصيات، بل وقد سمعت ما في حسن زرارة (1) من النهي عن رمي الجمار إلا بالحصى، ومن هنا قال في المدارك: ” الاجود تعين الرمي بما يسمىحصاة، فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، خلافا للدروس وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة ” وسبقه إلى ذلك جده، قال: ” احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق، فانها لا تجزي خلافا للخلاف، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا، وممن اختار جواز الرمي به الشهيد في الدروس، ويشكل بأن الاوامر الواردة إنما دلت على الحصاة، ولعل المصنف أراد بيان جنس الحصى لا الاجتزاء بمطلق الجنس، ومثله القول في الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فانها لا تجزي أيضا وإن كانت من جنس الحجر ” قلت: خصوصا بعد أن ذكر سابقا استحباب التقاط الحصى وكونه سبعين حصاة وغير ذلك، وكذا الشهيد في الدروس، بل قال بعد ذكر أوصاف الحصى: وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر، وفيه بعد أن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره، نعم قال بعد ذلك: المسألة السادسة لو رمى بحصى نجس أجزء نص عليه في المبسوط ومنعه ابن حمزة لما رواه (2) من غسله قلنا لا لنجاسة أو
(1) في النسخة المخطوطة المبيضة ” لولا إمكان ” ولكن في المسودة ” بعدامكان ” وهو الصحيح.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 381.